الشيخ جواد الطارمي

225

الحاشية على قوانين الأصول

مع أنه ليس في المقام الا اجماع واحد وهو الاجماع الأول قوله وبالجملة غرضه بيان الفرق بين الظّاهر والقاطع وعدم جواز صيرورة الظن قطعا قوله لا العلم به اى ليس معناه هو العلم بوجوب التطهير لاحتمال ان يراد من قوله فطهر مطلق التنظيف والتقصير قوله فتقول في دفعه اى في دفع كلام الخصم قوله ان كلامه هذا وهو قوله معلوم بحسب الظاهر مظنون بحسب الواقع قوله ويرد عليه ما سبق من الاضمار المخالف للأصل ونحوه قوله وامّا الاوّل وهو قوله معلوم انّه ظاهر ومظنون قوله مظنونة واجب العمل مظنونة حال عن الكبرى وواجب العمل مفعول ليجعل قوله منطبقا على المدّعى اى مدّعى الخصم قوله لا يثبت من ذلك اى من وجوب العمل على ذلك الظن قوله بعد وقوع هذا الاجماع مضاف اليه لفظ بعد محذوف ولفظ وقوع فاعل لقوله لم يتحقق قوله بذلك اى بحجيّة ظواهر الكتاب قوله حجة لكلّ من اه خبر لانّ قوله فهو لا يستلزم جواب لا ؟ ؟ ؟ قوله لحصول القطع بها اى بالآيات قوله وقد كان مختفيا اى كان سبب القطع وهو القرائن مختفيا على ؟ ؟ ؟ من استدل بالآية قوله لمظنّة علة للاستماع قوله لأنه لم يأت إليها اى إلى الجواري هذا علة لمظنة عدم الحرمة قوله حيث شك اى عمر روى أن أبا بكر قال لعلي عليه السّلم لو امرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بتفويض الخلافة إليك لافوضها إليك فأراه علي عليه السّلم في المسجد فلمّا رأى أبو بكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فامره بتفويض الخلافة إلى علىّ عليه السّلم فلمّا جاء أبو بكر إلى عمر فبيّنه الواقعة فشك عمر في موت الرّسول صلّى اللّه عليه وآله فاستدل أبو بكر على موته صلّى اللّه عليه وآله بقوله تعالى إِنَّكَ مَيِّتٌ فسكت عمر قوله فلا حجة علينا لانّا في مقام النّفى والنّافى لا يحتاج إلى الاثبات قوله تحت القاعدة ثم قاعدة حرمة العمل بالظن قوله في غاية الفرديّة خبر لان في قوله ان دعوى الاجماع اه قوله بهذا الآيات متعلق بقوله متمسّكين قوله بانّ باب متعلق بقوله يستدلون قوله إذا الظّنّ علة لقوله لا يصحّ ان يقال قوله لا يحتاج إلى الاستدلال اى الاستدلال ببرهان الانسداد لان المراد من الظن الخاص ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد فتأمل قوله وعلى قول الخصم متفرّع على قوله بعده فالامر اظهر يعنى بناء على قول الخصم حيث قال انّ الظن المعلوم ؟ ؟ ؟ ؟ هو علم وليس بظن يكون الامر اظهر في عدم حجة القول المذكور قوله بعدمه اى بعدم وجوده لعدم كونه ظنا بل هو وهم أو شك بسبب حرمة العمل به قوله فالحاصل اى حاصل المعارضة قوله على هذا الدّليل وهو برهان الانسداد قوله ونحو ذلك ممّا ذكر مفصّلا في حجية خبر الواحد قوله كل ذلك اى برهان الانسداد وقبح ترجيح المرجوح ووجوب الاحتراز عن الضّرر المظنون قوله وتداول مبتدأ وخبره قوله من اجلى الشّواهد قوله بأنها مخصّصة ؟ ؟ ؟ آيات التحريم مخصصة بسبب غير أنفسها وهو برهان الانسداد قوله بان لا تردّ قولنا بمنع تحقق الاجماع لفظ بمنع متعلق بالقول يعنى نحن قلنا بمنع تحقق الاجماع في حجية عموم الظواهر وأنت لا ترد قولنا هذا بان تدعى الاجماع في ذلك قوله وان تكلنا الظاهر أنه بفتح الهمزة مصدرية عطف على قوله أو لا تردّ وتكل مضارع وكل يكل من الوكالة بالفارسيّة واگذاشتن قوله لا قاطع عليها من جهة منع تحقق الاجماع المذكور قوله بتمامها حتى في زمان الانسداد ( قوله والا لم يحتج ؟ ؟ ؟ اى وإن كان من جهة انه ظن مستفاد من دليل خاص قوله هذا الاستدلال اى الاستدلال ببرهان الانسداد ) ونحوه ممّا أقاموها على حجية ظن المجتهد من حيث هو قوله فيدخل فيه ظنّ آيات التحريم